ابن الطلاع القرطبي
19
أقضية رسول الله ( ص )
« أحصنت ؟ » قال : نعم ، فأمر به فرجم في المصلّى ، فلما أذلقته الحجارة فرّ فأدرك فرجم حتى مات فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم خيرا وصلّى عليه . ولم يقل يونس ولا ابن جريج عن الزهري : وصلى عليه « 1 » . وفي كتاب مسلم : فرده أربع مرات ، وفي حديث آخر : فرده مرتين . وفي حديث آخر : فرده مرتين أو ثلاثا ، ثم قام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خطيبا من العشي قال : « أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل اللّه تخلّف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس ، عليّ ألّا أوتي برجل فعل ذلك إلا نكلت به » . قال : فما استغفر ولا سبه « 2 » . وفي حديث آخر فلبثوا يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم والناس جلوس فقال : « استغفروا لماعز بن مالك » . فقالوا : غفر اللّه لماعز بن مالك ، قال : فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم » . وفي مصنف أبي داود : « والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها » « 3 » . وفي الموطأ لمالك ، عن يعقوب بن زيد ، بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد اللّه بن أبي مليكة ، أنه أخبره : أن امرأة جاءت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأخبرته أنها زنت ، وهي حامل . فقال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم : « اذهبي حتى تضعيه » ، فلما وضعته جاءت ، فقال لها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « اذهبي حتى ترضعيه » . فلما أرضعته جاءته فقال : « اذهبي فاستودعيه » . ثم قال : فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت « 4 » . وفي كتاب مسلم فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فحفر لها حفرة إلى صدرها ، ثم رجمت وصلى عليها فقال له عمر : تصلي عليها يا رسول اللّه وقد زنت ! قال : « لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم . وهل أفضل من أن جادت بنفسها للّه » . وفي كتاب النسائي : وحضر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رجمها ورماها بحجر قدر الحمصة وهو راكب على بغلته « 5 » . وفي حديث الموطأ من الفقه : أن من أقر بالزنا مرة واحدة أقيم عليه الحد ، ولا ينتظر أن يقر أربع مرات ، وأن لا يجلد من وجب رجمه ، وأن المجنون لا يلزمه إقراره بدليل قول النبيّ صلى اللّه عليه وسلم : « أبه جنة ؟ » . « حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على اليهود بالرجم في الزنا » في الموطأ مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : إن اليهود جاءوا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
--> ( 1 ) رواه البخاري ( 6820 ) ، ومسلم ( 1701 ) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . ( 2 ) رواه مسلم ( 1692 ) ، وأبو داود ( 4422 ) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه . ( 3 ) رواه مسلم ( 1695 ) ، وأبو داود ( 4433 ) من حديث بريدة رضي الله عنه . ( 4 ) رواه مالك في الموطأ ( 2 / 821 ) و ( 1759 ) في الحدود ، وهو مرسل ولكن يشهد له ما بعده . ( 5 ) رواه مسلم ( 1696 ) . وأبو داود ( 4440 ) من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه .